السيد حسن الطباطبائي

142

كتاب الحج

ولو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر ( 1 ) ، ويجوز تقديمها من أول ذي

--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 53 من أبواب الذبح ح 3 .